مما لا شك فيه ان
1.
ان القوات المسلحه رمز الشرف فى البلاد.
2.ان القوات المسلحه تسير بخطواط منتظمه تجاه التغيير.
3.انهم ألتزمو بتحقيق مطالبنا وقائمون على ذللك.
4.وكتتير صدق وثقه فيهم.
لاكن نحن نقف فى وجه الاصلاح؟؟؟؟............
أقصد القله ان شاء الله منا!!!!!!!!!!!
اتحدث عن موضوع الأستفتاء على الدستور
أولا .
أسف لوكنت مختلف مع البعض
من راى نعم نعم نعم
كلنا شفنا الدستور الجديد والتعديلات انا عارف ان فى ناس هتقول مش جديد
طيب خلينا نشوف حاجه
الناس البتقول ترقيع وكدا واحنا عوزين دستور جديد جديد يعنى مفهوش كلمت الرئيس
أو مجلس الشعب البيقول كدا مش هيخلص لأنو كل ميشوف الدستور هيقول مترقع
لازم نفهم ان كفايه كدا لازم نسعى مع القوات المسلحه نحو الاصلاح والتغيير
والله حرام الانتاج يجماعه احنا كل يوم بنتأثر أكتر لأن الناس مش عارفه تشوف شغلها
على الوجه الأمثل
وموادة المعدلة ك التالي
75المادة
الشروط اللازم توافرها فى رئيس الجمهورية
مصرى من أبوين مصريين – 40 سنة
أضيف: عدم حصوله هو أو والديه على جنسية أخرى، ألا يكون متزوج من غير مصرية
76المادة
شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
شروط تعجيزية تتطلب ترشيح 250 من أعضاء مجلس الشعب و الشورى و المحليات و لا تسمح للترشح إلا لمن هو فى الهيئة العليا لحزب سياسى
تخفيف الشروط بحيث يكفى:
الحصول على ترشيح 30 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 من كل محافظة،
أو 30 عضو من مجلس الشعب أو الشورى
أو أن يكون عضو فى حزب حصل على مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى و يرشحه الحزب
77المادة
مدة فترة الرئاسة و عدد الفترات
6 سنوات و يمكن الترشح لعدد غير محدود من الفترات (مدى الحياة)
4 سنوات للفترة الواحدة و فترتين بحد أقصى
88المادة
الإشراف القضائى على انتخابات مجلس الشعب
الإشراف القضائى ناقص حيث أنه لا يشمل كل اللجان
إشراف قضائى كامل على كل اللجان
93المادة
صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب
مجلس الشعب هو من يفصل فى صحة عضوية أعضاؤه فى حالة الطعن عليها (سيد قراره)
مجلس الشعب يلتزم بأحكام المحكمة الدستورية فى شأن صحة العضوية
139المادة
تعيين نائب رئيس الجمهورية
تعيين نائب رئيس الجمهورية اختياري
يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب
179المادة
مكافحة الإرهاب
تبيح المادة انتهاك الحرية الشخصية و حرمة البيوت و التنصت على المكالمات و الرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرهاب
إلغاء المادة
148المادة
إعلان حالة الطوارئ
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعب
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و لا يجوز أن تزيد مدتها عن 6 أشهر إلا بعد استفتاء الشعب
189 مكررالمادة
(محدث)
تعديل/تغيير الدستور
مادة تلزم مجلس الشعب القادم بعد انتخابه بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد
ايه رأيكم فى ده تغيير ولا مش تغيير
أسف مش كل مستشار مخترناهوش فى التعديل يقول مينفعش الناس بتصدق علشان ده دارس
وحتى بعد دراسته كان بيشغل دماغو ويحقق بنفسو لازم كلنا نفكر بالعقل مش نردد رأى حد رجأ
مراعاه مصلحه مصر مصر مصر
ومش هقول تعمل (نعم) أو(لا) المهم ان انت تشارك من أجل الثوره ومن أجل دم الشهداء
موعدنا السبت والله الموفق
الله يولى من يصلح
عصام أبو غديه
.